مصنف ابن أبي شيبة 11222
في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ
أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي وَكَفِّنُونِي وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.