دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11222

في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ

أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي وَكَفِّنُونِي وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.