دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11220

في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيِّتِ عَلَى مِشْجَبٍ أَوْ قَصَبَاتٍ. قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ، إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُجَمَّرَ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُلْبَسُ، فَهُوَ أَبْقَى لِرِيحِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.