مصنف ابن أبي شيبة 11220
في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيِّتِ عَلَى مِشْجَبٍ أَوْ قَصَبَاتٍ. قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ، إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُجَمَّرَ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُلْبَسُ، فَهُوَ أَبْقَى لِرِيحِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.