دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11215

في الجارية في كم تكفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي بَقِيرٍ [١]وَلِفَافَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.