مصنف ابن أبي شيبة 11215
في الجارية في كم تكفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي بَقِيرٍ [١]وَلِفَافَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.