دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11216

في الجارية في كم تكفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحَسَنِ،

فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ: تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.