مصنف ابن أبي شيبة 11216
في الجارية في كم تكفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحَسَنِ،
فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ: تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.