مصنف ابن أبي شيبة 11214
في الجارية في كم تكفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.