دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11214

في الجارية في كم تكفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.