دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11200

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ:

الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.