الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائزمصنف ابن أبي شيبة 11200ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ:الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ [١]الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 11199افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 11201