دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11199

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ [١]وَالْخِرْقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.