مصنف ابن أبي شيبة 11199
ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ [١]وَالْخِرْقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.