دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11201

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.