الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 111فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ:أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: خَلِّلْالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 110افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 112