دليل

مصنف ابن أبي شيبة 111

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ:

أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: خَلِّلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.