دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11198

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ [١]وَفِي الْخِمَارِ وَفِي اللِّفَافَةِ وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.