مصنف ابن أبي شيبة 11198
ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ [١]وَفِي الْخِمَارِ وَفِي اللِّفَافَةِ وَالْخِرْقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.