دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11197

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.