دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11180

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.