دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11179

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.