مصنف ابن أبي شيبة 11181
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ [١]وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.