دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11181

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ [١]وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.