دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11178

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.