مصنف ابن أبي شيبة 11178
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.