مصنف ابن أبي شيبة 11177
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، يُدْرَجُ فِيهَا إِدْرَاجًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.