دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11169

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ، ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.