مصنف ابن أبي شيبة 11169
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ، ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمِرَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.