دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11168

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.