دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11170

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: وَأَحَدُ الثَّوْبَيْنِ أَوْسَعُ مِنَ الْآخَرِ، قَالَ: فَوَجَدَتْ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَقْرَعَتْ بَيْنَهُمَا، فَكَفَّنَتِ الْفَارِعَ أَوْسَعَ الثَّوْبَيْنِ، وَالْآخَرَ فِي الثَّوْبِ الْبَاقِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.