دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11167

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَثَلَاثَةِ لَفَائِفَ وَعِمَامَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.