مصنف ابن أبي شيبة 11167
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَثَلَاثَةِ لَفَائِفَ وَعِمَامَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.