مصنف ابن أبي شيبة 11166
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.