دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11165

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:

كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ، فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ خَلِقَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.