مصنف ابن أبي شيبة 11165
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ، فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ خَلِقَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.