دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11164

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَوْبٌ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، أَوْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.