مصنف ابن أبي شيبة 11164
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَوْبٌ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، أَوْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.