مصنف ابن أبي شيبة 11106
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَقَالَ مِسْعَرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى - عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.