مصنف ابن أبي شيبة 11102
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الشَّهِيدِ حَدَّثَ بِحَدِيثِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ: لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِيدًا، وَادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي، فَإِنِّي أَلْتَقِي أَنَا وَمُعَاوِيَةُ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.