دليل

مصنف ابن أبي شيبة 110

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

رَأَيْتُهُ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.