مصنف ابن أبي شيبة 110
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
رَأَيْتُهُ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.