مصنف ابن أبي شيبة 11073
ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ فَلْيُيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ [١]مَعَهُمُ امْرَأَةٌ، قَالَ: يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ [لَهَا زَوْجٌ] [٢]فَنِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَصُبُّونَ لَهُنَّ فَيُغَسِّلْنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.