دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11072

ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

تُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.