دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11074

ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ،

فِي الْمَرْأَةِ [١]تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: يَصُبُّونَ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ يَدْفِنُونَهَا، وَفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ: يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَدْفِنَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.