دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11071

ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ، قَالَ: يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ وَلَا يُغَسِّلُونَهَا، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ فَكَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.