دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11070

ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم

اعرض الإسناد

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ: تُيَمَّمُ ثُمَّ تُدْفَنُ فِي ثِيَابِهَا، [١]وَالرِّجَالُ [٢]مِثْلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.