مصنف ابن أبي شيبة 11057
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الْقَيْسِيُّ
أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.