دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11058

ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.