مصنف ابن أبي شيبة 11058
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.