مصنف ابن أبي شيبة 11056
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعَرٍ أَوْ ظُفُرٍ أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.