مصنف ابن أبي شيبة 11055
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا ثَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.