مصنف ابن أبي شيبة 11054
ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِمُوسَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.