دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11054

ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به أيؤخذ أم لا يؤخذ م

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِمُوسَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.