دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11032

ما قالوا فيما يجزئ من غسل الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

يُجْزِئُ الْمَيِّتَ فِي الْغُسْلِ كَمَا يُجْزِئُ الْجُنُبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.