مصنف ابن أبي شيبة 11031
ما قالوا فيما يجزئ من غسل الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
ذَكَرُوا عِنْدَهُ غَسْلَ الْمَيِّتِ، فَقَالَ [١]: كَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.