دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11031

ما قالوا فيما يجزئ من غسل الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

ذَكَرُوا عِنْدَهُ غَسْلَ الْمَيِّتِ، فَقَالَ [١]: كَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.