مصنف ابن أبي شيبة 11033
ما قالوا فيما يجزئ من غسل الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اصْنَعْ بِمَيِّتِكَ كَمَا تَصْنَعُ بِعَرُوسِكَ غَيْرَ أَنْ لَا تُخَلِّقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.