دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11033

ما قالوا فيما يجزئ من غسل الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ:

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اصْنَعْ بِمَيِّتِكَ كَمَا تَصْنَعُ بِعَرُوسِكَ غَيْرَ أَنْ لَا تُخَلِّقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.