مصنف ابن أبي شيبة 11027
في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ
فِي الْمَيِّتِ: اغْسِلْهُ بِسِدْرٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ سِدْرٌ فَخِطْمِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ [١]خِطْمِيٌّ فَبِأُشْنَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.