دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11028

في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلَ بِأُشْنَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.