مصنف ابن أبي شيبة 11028
في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلَ بِأُشْنَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.