مصنف ابن أبي شيبة 11026
في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا يُغَسِّلُونَهُ بِخَطْمِيٍّ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى السِّدْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.