مصنف ابن أبي شيبة 11025
في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَلَا يَضُرُّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه