دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11024

في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمي أو أشنان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يُغْسَلُ رَأْسُ الْمَيِّتِ بِخَطْمِيٍّ ؟ فَقَالَتْ: لَا تُعَنُّوا مَيِّتَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.