مصنف ابن أبي شيبة 11017
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُغَسَّلُ أَوَّلَ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةَ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ الْكَافُورُ وَيُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ مَسَاجِدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.