دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11016

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبٍ - [أَوْ أَبُو] حَرْبٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِذَا مُتُّ فَاغْسِلْنِي غَسْلَةً بِالْمَاءِ، ثُمَّ جَفِّفْنِي [فِي ثَوْبٍ] [٢]، ثُمَّ اغْسِلْنِي الثَّانِيَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، ثُمَّ جَفِّفْنِي [فِي ثَوْبٍ] [٣]، [ثُمَّ إِذَا] [٤]أَلْبَسْتَنِي الثِّيَابَ فَأَزِّرْنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.