دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11018

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ:

كَانَ أَبُو قِلَابَةَ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَمَرَ بِالسِّدْرِ، فَصُفِّيَ فِي ثَوْبٍ، فَغَسَّلَ بِصَفْوِهِ، وَرَمَى بِثُفْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.