مصنف ابن أبي شيبة 11018
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ:
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَمَرَ بِالسِّدْرِ، فَصُفِّيَ فِي ثَوْبٍ، فَغَسَّلَ بِصَفْوِهِ، وَرَمَى بِثُفْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.