مصنف ابن أبي شيبة 11013
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَقْعُدُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ كُلِّ غَسْلَيْنِ [١]قَعْدَةً قَدْرَ مَا يَسْتَرِيحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.