دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11013

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَقْعُدُ غَاسِلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ كُلِّ غَسْلَيْنِ [١]قَعْدَةً قَدْرَ مَا يَسْتَرِيحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.