مصنف ابن أبي شيبة 11012
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ خَرَجَ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا قُلْتَ جَفَّ أَوْ كَادَ [١]غُسِلَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، وَتُجَمَّرُ [٢]ثِيَابُهُ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.