مصنف ابن أبي شيبة 11014
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] قَالَ:
لَا يُمَضْمَضُ الْمَيِّتُ وَلَا يُنَشَّقُ [٢]، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ نَظِيفَةٌ فَيُمْسَحُ بِهَا فَمُهُ وَمَنْخِرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.