دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11014

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] قَالَ:

لَا يُمَضْمَضُ الْمَيِّتُ وَلَا يُنَشَّقُ [٢]، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ نَظِيفَةٌ فَيُمْسَحُ بِهَا فَمُهُ وَمَنْخِرَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.